يُعَاقَبُ بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت... (القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)...
المزيد ...يُعاقَبُ بالحبسِ لمدَّة قَد تَصلُ إلَى 3 سَنواتٍ وَبغرامَة تَتجاوَزُ 50.000دج، كُلَّ مَن تَعمَّد المسَاس بحرمَةِ الحيَاةِ الخَاصَّة للأشخَاص، كَالتَّصوير أَو التَّسجِيل أَو مُشارَكتِها بِغيرِ إِذنِ صَ...
المزيد ...