إسهامات

تعد الآفات الاجتماعية من العوامل الهامة التي تنخر المجتمعات الإنسانية وتفككها من الداخل، لذا فقد أولت الشريعة الإسلامية أهمية كبرى لتقنين العلاقات ووضع حدود وعقوبات لمحاربة تلك الآفات.

على سبيل المثال موضوع السرقة والحد الذي وضعه الشارع للسارق وهي قطع اليد، ومثلها كذلك لموضوع القذف وكذا الزنا وكذا شارب الخمر، كما قنن موضوع العلاقات المالية وحرم الرشوة وكل من يحوم حولها.

والملاحظ بين القانون الوضعي والتشريع الإسلامي اختلاف كبير بينهما، حيث التشريع الإسلامي أكثر شمولية ووقاية وتعزيرا في حين أن القانون الوضعي هو نتاج جهد بشري قد يصيب ويخطئ، أما القانون الإسلامي فلا أدنى ريب من عمقه ونجاعته، لو يطبقه الدستور لتقلصت الكثير من تلك الآفات، وتحقق الرفاه والعدالة الاجتماعية. 

سنقوم في هذه الورقة بسرد أهم الآفات الاجتماعية وحدودها بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية.

الآفة (نوع الجريمة)

الحد في القانون الوضعي

نوع الآفة الاجتماعية

الحد في الشريعة الإسلامية

الجنايات أو الجنح

الإعدام-السجن المؤيد-

السجن المؤقت- 5 إلى20 سنوات-

السرقة

قطع اليد

الآية 38 سورة المائدة

المخالفات

مخالفة نظام المرور

الاعتداء على الحريات كالسب والإهانة

التعدي على الحيوان

الجروح بالعمد

 

الحبس من يوم واحد إلى شهرين على الأكثر

الغرامة المالية من 20 دج إلى 2000 دج

الحرابة

 

 

 

 

 

القتل أو الصلب أو قطع الأيدي أو الأرجل أو النفي

الآية 33 من سورة المائدة

 

 

 

 

الزنى

مائة جلدة الآية 02 من سورة النور

 

 

القذف

80 جلدة الآية 04 من سورة النور

 

 

شرب الخمر

80 جلدة بالإجماع

 

 

الردّة

الإعدام إن لم يقبل النصح والإستتابة

 

 

البغي

القتال إن لم يقبل النصح

الحجرات الآية 09

 

 

القتل: عمدا أو شبه عمد، أو قتل خطأ، الجناية على ما دون النفس عمدا أو خطأ

في حال العمد: القصاص

الآية 45من سورة المائدة

في حال الخطأ: الديّة الآية 29 من سورة النساء

ما دون النفس: يجوز العفو إذا عفى المجني عليه.

 

 

 

التعازير

التي لم ينص الشرع على عقوبة مقدرة، ما ثبوت نهي الشرع عنها، لم يحدد نوعها، فهي كثيرة بكثرة ما يبتكر بني آدم على مر العصور والتاريخ بما تسوس به النفس والشياطين

  • التعزير بالمال
  • التأديب والنصح والإرشاد حتى الجلد والإعدام.
-بتصرف-

المصدر: مذكرة تخرج حول موضوع وظيفة الردع في الجنايات والجنح ضد الأشخاص والأموال بين الشريعة والقانون، ص15.

شاركنا بتعليقك